مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ١٢٤ - باب آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة
( باب )
( آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة.
٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عمر بن أذينة مثل ذلك.
٣ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد قال قلت لزرارة إن بكير بن أعين حدثني ، عن أبي جعفر عليهالسلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة فقال هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهالسلام.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال السهام لا تعول.
٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة قال أمر أبو جعفر عليهالسلام أبا عبد الله عليهالسلام فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جل ما فيها على أربعة أسهم.
باب آخر في إبطال العول وأن السهام لا تزيد على ستة
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : ضعيف.
قوله « أربعة أسهم » كما إذا اجتمعت البنت مع أحد الأبوين تقسم الفريضة عند الشيعة على أربعة أسهم ، ولا يكون عند العامة فريضة تقسم أربعة أسهم إلا نادرا.